خالد رمضان حسن
69
معجم أصول الفقه
1 - البدعة : « 1 » - البدعة ليست من ألفاظ " علم أصول الفقه " ولكن يجدر ذكرها ضمن مباحثه لمقابلتها بالسنة . - والبدعة في اللغة : اسم هيئة من الابتداع . كالرفعة من الارتفاع . . وهي كل شيء أحدث على غير مثال سابق ، سواء كان محمودا أو مذموما . - والبدعة في الشرع : هي ما جاءت في قوله صلى اللّه عليه وسلم : - " وكل محدثة بدعة " . أي ما خالفت أصول الشريعة ولم توافق السنة . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه اللّه تعالى - : البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق . وتطلق في الشرع في مقابل السنة . فتكون مذمومة . أه . وفي " القاموس المحيط " : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال . أو ما استحدث بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم من الأهواء والأعمال . - والبدعة في الاصطلاح : قال حرملة بن يحيى : سمعت الشافعي رحمه اللّه تعالى يقول : البدعة بدعتان : بدعة محمودة . . وبدعة مذمومة . فما وافقه السنة فهو محمود .
--> ( 1 ) " فتح الباري " لابن حجر العسقلاني . و " قواعد الأحكام " للعز بن عبد السلام . و " مختار الصحاح " . و " المصباح المنير " . و " القاموس المحيط " .